وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:
(1352) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
(1353) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها.
وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
(1354) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1355) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.
الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها، فاما مع الوطئ فلا