الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي إن شاء ". ورواه الشيخ بسنده عن ابن يعقوب إلا أنه قال:
فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " قال:
سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج بأمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا ".
والتقريب في هذا الخبر أنه قد تقدم أن الرضاع فرع على النسب فلولا أنه حرام في النسب لما حرم في الرضاع.
وما رواه في الكافي عن يزيد الكناسي (2) " قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: كذب، مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها " (3).
وعن عيص بن القاسم (4) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ".