ذلك.
واعترض عليه هذه الأدلة في المسالك فقال: إن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات كما حقق في الأصول، والخبر المصرح بالبطلان - مع ضعف سنده - يمكن حمله على البطلان مع كراهتهما لذلك جمعا بين الأدلة.
قال: ونمنع شرطية الرضاء في صحة العقد، والأخبار لا يدل عليه، لما عرفت من أن النهي لا يدل على الفساد بنفسه، ودلالتها على اعتبار مصاحبة الإذن في وقوعه لازما أو غير منهي عنه لا مطلقا.
ثم قال: فإن قيل إن النهي في المعاملات وإن لم يدل على الفساد بنفسه، لكنه إذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فهو دال على الفساد من هذه الجهة كالنهي عن نكاح الأخت والعمة والخالة، وكما في النهي عن بيع الغرر، والنهي في محل النزاع من هذا القبيل.
قلنا: لا نسلم دلالته على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فإنها عند الخصم صالحة له، ولهذا صلحت مع الإذن بخلاف الأخت، وبيع الغرر فإنهما لا يصلحان أصلا.
وصلاحية الأخت على بعض الوجوه كما لو فارق الأخت لا يقدح، لأنها حينئذ ليست أختا للزوجة، بخلاف بنت الأخت ونحوها فإنها صالحة للزوجية مع كونها بنت أخت الزوجة، والأخبار دلت على النهي عن تزويجها، وقد عرفت أنه لا يدل على الفساد، فصار النهي عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيع وقت النداء لا لذاته، والعارض هو عدم رضاء الكبيرة، فإذا لحقه الرضاء زال النهي. إنتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: أما حمله - رواية علي بن جعفر الصريحة بالبطلان - على البطلان مع كراهتهما لذلك، ففيه من البعد ما لا يخفى، فإن لفظ الرواية هكذا " ولا يتزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما، فمن فعل فنكاحه باطل ".
يعني من فعل بغير الرضا منهما فهو باطل، وهو ظاهر في اشتراط مصاحبة الرضاء