نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصور لكثرته، وإلا فلو عمد أحد إلي أكبر بلدة لعد سكانها لأمكنه ذلك.
إنتهى.
قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك: وهذا الكلام لا يخلو من اشكال وإن كان الاجتناب هو الأحوط فتأمل. إنتهي.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في جلد كتاب الصلاة، وكذا حققنا المسألة بما لا مزيد عليه في كتابنا الدرر النجفية، وذكرنا الخلاف في هذا المقام من بعض متأخري المتأخرين الأعلام.
وأما ما ذكره المحقق المذكور هنا بالنسبة إلى ما هو المراد من غير المحصور فيمكن الاستدلال له بموثقة حنان بن سدير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه ".
بحمل الغنم في الخبر على قطيع كثير العنم كما هو الغالب، وقد حكم عليه السلام بأنه ما لم يعلم نسل ذلك الفحل بعينه فإنه يجوز له الأكل من تلك الغنم، وليس إلا من حيث إنه غير محصور عادة كالقرية الكبيرة التي مثل بها.
ويؤيده تمثيله بالجبن الذي استفاضت الروايات بحله وإن عمل بالميتة لكونه غير محصور فيحتمل أن لا يكون كذلك.
وفي الخبر أيضا احتمال آخر ذكرناه في كتاب الدرر النجفية، وهو أنه يمكن أن يكون نسله غير محقق ولا معلوم في جملة تلك الغنم، لاحتمال أنه سرق أو ضل أو ذبح أو بيع أو نحو ذلك، ولا يتحقق العلم بالحرام في المقام، والحكم