فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن ".
وروى في الفقيه (2) " قال: قال علي عليه السلام: الربائب عليكم حرام " الحديث.
وعن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول:
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء " الحديث.
وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا ".
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم (5) في الصحيح " قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء ".
وما رواه في الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها، فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة