(33) وقال صلى الله عليه وآله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (1).
وروي بضم اللام وفتحها.
(34) وروى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام. (من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك) (2).
(35) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الخادمة فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا، إذا مات الرجل عتقت) (3).
(36) وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من يشتريه منه؟ " فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مئة