عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
(33) وقال صلى الله عليه وآله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (1).
وروي بضم اللام وفتحها.
(34) وروى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام. (من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك) (2).
(35) وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الخادمة فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: (لا، إذا مات الرجل عتقت) (3).
(36) وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من يشتريه منه؟ " فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مئة

(١) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث ١٥٩ وتمام الحديث (لا تباع ولا توهب).
(٢) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه، حديث ١٦١، وتمام الحديث (وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له).
(٣) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير:
٨٥، وفي المستدرك ٣ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء باب ٩ من أبواب التدبير حديث ١، نقلا عن الصدوق في المقنع، كما في المتن. وفي الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. وفي الفقيه، باب العتق وأحكامه، حديث 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست