الشمس " (1).
أقول: ومن هنا تبين لك صحة ما قدمناه من عسر اطلاع الرجال على ذلك غالبا.
وهل يعتبر في التفصيل ذكر وصول اللبن إلى الجوف، قال بعضهم: فيه وجهان، واستقرب العلامة في القواعد عدم الاشتراط لأن ضابط وجوب التفصيل وقوع الخلاف في شرائط المشهود به، دفعا لاحتمال استناد الشاهد إلى اعتقاد لا يستصحه الحاكم، ووصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل، فيكفي فيه إطلاق الشهادة.
وأيضا ليس بمحسوس، فلا يعتبر تصريح الشاهد به، ومن قال إنه يحكم به، يعول على ما ذكره لتقبل الشهادة كما ذكر في الايلاج في شهادة الزنا.
وأيضا ذلك مناط نشر الحرمة فلا بد من ذكره، وأيضا اختصاص علية الحكم (2) ببعض الأفراد لا يقدح في عمومه فإن العلة في تحريم الخمر هو الاسكار، مع أن قليله يحرم وإن لم يسكر، قال المحقق الثاني في شرح القواعد: والأول أصح، لأن الشهادة بالرضاع يقتضيه، فيكفي عن ذكره.
وقال سبطه - المحقق الداماد بعد نقل ذلك عنه -: وعندي أن الأصح هو الثاني عملا بمقتضى الأدلة. إنتهى. وأشار بالأدلة إلى ما ذكرناه في الاستدلال للوجه الثاني والظاهر هو ما ذكره جده (قدس الله روحهما) قال في شرح القواعد: