وأما مع العلم بالتحريم قبله فهي بغي لا مهر لها، وإن كذبها الزوج وكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول لم تقبل دعواها في حقه، وله المطالبة بحقوق الزوجية وليس لها الامتناع بحسب الظاهر، ولكن ليس لها ابتداءها بالاستمتاع لأنه محرم بزعمها، ولا مهر لها لفساده بزعمها، ويجب عليها أن تفتدي منه بما أمكنها، والتخلص من ذلك بكل وجه ممكن.
وإن كذبها الزوج وكان ذلك بعد الدخول بها فالحكم في المهر كما تقدم من الأقوال الثلاثة، وأما في بطلان العقد فإنه لا يقبل قولها إلا بالبينة، لكن لها إحلافه لو ادعت عليه العلم فيحلف على نفي العلم بذلك، (1) فإن حلف اندفعت دعواها وحكم بصحة النكاح ظاهرا، وعليها فيما بينها وبين الله التخلص من ذلك بحسب الامكان.
وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لأنه حلف على إثبات فعل، فإن حلفت حكم بالفرقة بينهما، ووجب بالدخول ما مر، وإن نكلت أو نكلا معا بقي النكاح ظاهرا.
وحيث يبقى بحسب الظاهر فليس لها الابتداء بالاستمتاع كما عرفت ولا المطالبة بحقوق الزوجية من نفقة وكسوة ومبيت عندها ونحو ذلك، لاعترافها بأنها ليست زوجة. نعم لها قبول ذلك مع دفع الزوج.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقام إشكالا ولعله إنما جاء من قصور فهمي الفاتر، وذلك بالنسبة إلى القول الذي نقلناه عن التذكرة، وذكرنا أنه اختاره في المسالك وشرح القواعد من القول بالتفصيل، فإن المفهوم من كلامه في المسالك الذي قدمناه في الموضع الأول - في اختياره القول بمهر المثل في صورة