هو الظاهر من اطلاق الأصحاب الحكم في المسألة.
وربما احتمل قبول قوله إذا أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا بأن قال:
قد اعتمدت في الاقرار على قول من أخبرني، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك، إلا أن ظاهر هم هو الأول.
وإن كانت الدعوى المذكورة بعد العقد عليها وقبل الدخول وصدقته في تلك الدعوى فالعقد باطل، ولا مهر ولا متعة لها لانتفاء النكاح، وإن كانت بعد الدخول وكانت عالمة بذلك قبل الدخول فلا شئ لها أيضا لأنها بعلمها سابقا ثم قبولها الدخول تكون بغيا، ولا مهر لبغي، وإن لم تعلم إلا بعد الدخول فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم، والمنقول عن الشيخ أن لها المسمى معللا ذلك بأن العقد هو سبب ثبوت المهر لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.
واختار في المسالك وقبله المحقق الثاني في شرح القواعد أن الذي لها في هذه الصورة إنما هو مهر المثل، قال في المسالك - بعد نقل قول الشيخ -:
ويحتمل وجوب مهر المثل لبطلان العقد فيبطل ما تضمنه من المهر الموجب له، وهو وطئ الشبهة، وعوضه مهر المثل، لأن المعتبر في المتلفات المالية، وما في حكمها هو قيمة المثل، وقيمة منافع البضع هو مهر المثل، وهذا هو الأقوى (1).
انتهى. وعلى هذا النهج كلامه في شرح القواعد (2).