الثاني: المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه في كل موضع يكفي فيه شهادة النساء منفردات لا يكفي فيه أقل من أربع نساء، لما علم من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار امرأتين برجل، والأمر بإشهاد رجل وامرأتين.
نعم قد استثني من ذلك صورتان قد خرجتا بنص خاص إحداهما الوصية بالمال، والثانية ميراث المستهل، فإنه قد دلت النصوص على ثبوت الحق كلا أو بعضا بنسبة الشاهد، فيثبت الكل بالأربع، وثلاثة الأرباع بالثلاثة، والنصف بالاثنين، والربع بالواحدة.
وذهب الشيخ المفيد وتبعه سلار إلى أنه يقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين في حال الضرورة، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، واستندا في ذلك إلى صحيحة الحلبي (1) " عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة؟
قال: تجوز شهادة الواحدة ".
وأجاب في المختلف عن الرواية بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة، ونقل عن ابن أبي عقيل وسلار القول بقبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والعذرة وعيوب النساء من غير اعتبار الضرورة.
وعن ابن الجنيد القول باعتبار الأربع، والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالة الاختيار ولكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال والوصية قال:
وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، فلا يقضي بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.