وهو اختيار العلامة في التحرير، ونقله في المسالك عن الأكثر، وذهب الشيخ أبو عبد الله المفيد وسلار والشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط إلى قبولها، وهو المنقول عن ابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل. واختاره العلامة في المختلف والقواعد وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقربه المحقق في الشرايع، وتردد فيه في النافع.
احتج الأولون بأصالة الإباحة، قال في المسالك: ولا يخفى ضعف أصالة الإباحة مع معارضة الشهادة.
احتج الآخرون بموثقة عبد الله بن بكير (1) عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام " في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها ".
قال في المسالك: ومفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم ذلك غيرها: لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق، فيثبت نقيضه، وهو التصديق.
إنتهى.
أقول: والأظهر الاستدلال على هذا القول الأخير بأنه لا ريب أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيض ونحو ذلك، وقد استفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنه تقبل شهادة النساء فيه.
وممن صرح بأن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه شيخنا الشهيد في اللمعة، وهو ظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلى الأقوى، وبذلك صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح، والفاضل الخراساني في الكفاية.
وأما الأخبار الدالة على قبول شهادة النساء فيما يعسر اطلاع الرجال عليه