رضا الخالة، ولو أرضعت امرأة أخي الكبيرة تلك الصغيرة صارت الكبيرة عمة الصغيرة، فإن رضيت لم ينفسخ النكاح أيضا.
وبالجملة فإن الرضاع هنا يجري مجرى النسب في صحة النكاح مع الرضا، وعدمه مع عدم الرضاء لصدق هذه العنوانات، أعني كونها عمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت على من كانت كذلك نسبا أو رضاعا كما تقدم في الأم والبنت والأخت، وبذلك يظهر لك ضعف الوجه الثاني من وجهي الاشكال المذكور.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن غاية ما يلزم هنا هو انفساخ العقد لعدم جواز الجمع لا التحريم المؤبد، والله العالم.
التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا معا، سواء كان الرضاع بلبنه أو لبن غيره، أما على الأول فلصيرورة الأمة أما لزوجته، وصيرورة الزوجة بنتا له وأما على الثاني فلكون الأمة أما لزوجته، والزوجة بنت المدخول بها. أما لو لم يكن الأمة موطوءة، فإنها تختص بالتحريم دون الزوجة، لأنها أم زوجته، وأما الزوجة فلا موجب لتحريمها.
قال المحقق الثاني في شرح القواعد: والظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها إذا لا يحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا ولا جمعا، فلا تحريم حينئذ ولا فسخ. إنتهى.
ويغرم الزوج للصغيرة على تقدير تحريمها عليه المهر جميعا أو نصفه على ما سبق، وأما رجوع الزوج على الأمة المرضعة، فإن كانت أمته وهي مملوكة له، لم يرجع عليها بشئ، لأنه لا يثبت له على ماله مال.
نعم لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة رجع عليها لانقطاع سلطنته عنها، وكونها بحيث يثبت عليها مال، وكذا لو كانت مملوكة لغيره قد نكحها بالعقد أو التحليل، فإنه يرجع عليها، على إشكال في الجميع، منشأه ما تقدم من أن البضع هل هو كالأموال يضمن بالتفويت أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك في الصورة