هذا فيما إذا صدقته الزوجة، أما لو كذبته فإن أقام بينة على دعواه التحريم حكم بها وكان كما لو صدقته، وإن لم يكن ثمة بينة حكم عليه بالحرمة لاعترافه، عملا بالخبر المتفق عليه، ولا يقبل قوله بالنسبة إلى المرأة فإن ادعى عليها العلم فله إحلافها، ومتى حلفت أو لم يدع عليها العلم وكان ذلك قبل الدخول فهل الواجب لها عليه نصف الصداق لأنها فرقة من طرف الزوج قبل الدخول كالطلاق، أو الجميع لوجوبه بالعقد، وتنصيفه بالطلاق لا يقتضي إلحاق غيره به لأنه قياس لا يوافق أصول المذهب؟ قولان: المشهور الأول، والثاني مختار جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الثاني والشهيد الثاني في شرحي القواعد والمسالك، وأما بعد الدخول فالواجب الجميع قولا واحدا وحكم بالفرقة بينهما.
الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة، وحينئذ فإن كان ذلك قبل التزويج حكم عليها به وحرم عليها نكاحه، وهو واضح، فإن كان بعد التزويج سمعت أيضا دعواها الحرمة وإن كانت قد رضيت بالعقد لجواز جهلها بالحرمة حال العقد، وإنما تجدد لها باخبار الثقاة بعد ذلك، فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها، وحينئذ فإن صدقها الزوج على دعواها وكان ذلك قبل الدخول بها ثبتت الفرقة بينهما ولا شئ لها، وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل أو المسمى على الخلاف المتقدم مع جهلها حال العقد، وإنما حصل العلم بالتحريم لها بعده.
واختار في التذكرة أن لها أقل الأمرين، لأن المسمى إن كان أقل فلا تستحق ظاهرا غيره، ولا يقبل قولها في استحقاق الزائد بل القول فيه قوله بيمينه، وإن كان مهر المثل أقل فلا تستحق بدعواها غيره، لأن الوطئ بدعواها لشبهة لا لعقد، واختار هذا القول في المسالك. وكذا الشيخ علي في شرح القواعد.