فمنها قول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن الفضيل (1) " تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن رجل ".
وفي رواية أبي بصير (2) " قال: سألت الصادق عليه السلام عن شهادة النساء، فقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ".
وفي رواية إبراهيم الخارقي (3) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ".
وفي موثقة ابن بكير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال ".
وفي صحيحة عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ".
وفي رواية داود بن سرحان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صالح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، وبذلك يظهر لك قوة القول الثاني (7).