الزوجة الصغيرة جدة الكبيرة، فإن كانت جدة لأبيها تصير الصغيرة عمة الزوجة الكبيرة، وإن كانت جدتها لأمها تكون خالة لها، وعلى تقدير كون المرضعة أخت الزوجة الكبيرة تكون الكبيرة خالة الصغيرة، فيكون جامعا بين العمة وبنت الأخ، وبين الخالة وبنت الأخت في الصور الثلاث وكل ذلك منهي عنه، لقوله عليه السلام (1) " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ".
ومن أن هذه النسبة بمجردها غير مانعة من النكاح، فإنه لو أذنت العمة أو الخالة، أو تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت ورضيت العمة والخالة جاز الجمع، ولم يقم دليل على عدم جواز الجمع هنا فيستصحب الحكم السابق.
قال المحقق الثاني في الشرح: والتحقيق أن يقال إن الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها في النكاح بغير رضا العمة والخالة ممنوع منه ولهذا لو عقد أحد الوكيلين علي بنت الأخ والوكيل الآخر على عمتها في زمان واحد لم يقع كل من النكاحين صحيحا ماضيا ولا واحد منهما بدون رضاهما، لانتفاع المرجح بل يقعان موقوفين، وكذا لو تزوجهما في ساعة واحدة، وعلي هذا فيكون الرضاع المحدث بهذه النسبة لاجتماعهما في النكاح، وهو منهي عنه بدون الإذن والفرض انتفاعه. إنتهى وهو جيد.
وعلى هذا ففي صورة ما إذا أرضعت الصغيرة جدة الكبيرة لأبيها تصير الصغيرة عمة الزوجة الكبيرة، وينفسخ النكاح هنا لعدم جواز الجمع إلا مع رضا العمة، والعمة هنا صغيرة لا يمكن اعتبار رضاها في الصورتين.
وفي صورة ما لو أرضعت الصغيرة جدة الكبيرة للأم، تصير الصغيرة خالة الزوجة الكبيرة فينفسخ النكاح أيضا لعين ما ذكرنا في العمة.
وفي صورة ما لو أرضعت الصغيرة أخت الكبيرة تكون الكبيرة خالة الصغيرة، فإن رضيت صح النكاح ولا فسخ. لأنه يجوز الجمع بين الخالة وبنت أختها مع