والذي يقتضي مذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمة عليه، كما أنها محرمة عليه من النسب لأنه أصل في التحريم من غير تعليل ثم نقل كلام ابن حمزة في المسألة فقال بعده: والمعتمد تحريم أم أم الولد من الرضاع.
وقول الشيخ في المبسوط وإن كان قويا لكن الرواية الصحيحة على خلافه، فإن علي بن مهزيار روى في الصحيح ثم ساق الرواية المذكورة كما قدمناها قريبا، ثم قال: بعدها: فقد حكم عليه السلام هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت، ولا ريب أن أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا أو بالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل الرضاع كالنسب في ذلك.
وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ، ونسبة ابن إدريس هذا القول للشافعي غير ضائر للشيخ، وقوله لا يجوز أن يتزوج بأخت ابنه ولا بأم امرأته وليس هنا مصاهرة غلط لأنهما إنما حرمتا بالمصاهرة. إنتهى كلام العلامة في الكتاب المذكور.
وقال شيخنا الشهيد في كتاب نكت الإرشاد - عند قول المصنف ولا يحرم أم أم الولد من الرضاع - ما هذا لفظه: أقول: ربما اشتبه صورة هذه المسألة بسبب اشتباه متعلق " من " وحكمها فأما صورتها فإن من يحتمل أن يتعلق بمحذوف حال من الأم الثانية لا من الولد والمحكوم عليه هو الوالد لا الفحل، فالتقدير لا يحرم على أب المرتضع أم أم المرتضع كاينة من الرضاع وإن كانت أمها نسبا ومعناه أنه إذا أرضعت ولده امرأة لا تحرم على الوالد أم تلك المرأة، وهذا الحكم صرح به ابن حمزة، ووجهه أصالة الحل وعدم المصاهرة هنا.
ويحتمل أن يكون حالا من الأم الأولى، والتحريم أيضا منفي عن الوالد، ومعناه أن مرضعة أم ابنه لا تحرم عليه، وهو بين.
والأولى والمناسب لما ذكره في المختلف وبقية كتبه أن يكون حالا من