يحرم من النسب.
قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي صلى الله عليه وآله إنما قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. إنتهى.
وبه قال ابن حمزة وابن البراج والعلامة في التحرير والقواعد - وهو المختار - والوجه فيه أنه لا مقتضى للتحريم، والأصل عدمه، وليس إلا كونها جدة ابنه وهو غير موجب للتحريم، لأن جدة الابن لأمه إنما حرمت بالمصاهرة أعني الدخول بابنتها، وهذه العلة غير موجودة هنا.
وذهب العلامة في المختلف إلى القول بالتحريم، ونقله فيه عن ابن إدريس، قال في المختلف بعد نقل عبارة الشيخ في المبسوط المذكورة (1) الدالة على الجواز: وقال ابن إدريس: وأما تزويجه بأخته وجدته فلا يجوز بحال، لأنا في النسب لا نجوز له أن يتزوج الرجل بأخت ابنه ولا بأم امرأته بحال، وإنما الشافعي علل ذلك بالمصاهرة، وليس هيهنا مصاهرة، وكذا في قوله وسؤاله على نفسه " أليس لا يجوز له أنت تزوج أم أم ولده في النسب، ويتزوج أم أم ولده في الرضاع ".
وأجاب بأن أم أم ولده في النسب ما حرمت بالنسب، وإنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، وعلل ذلك بالمصاهرة، فلا يظن ظان بأن ما قلناه كلام الشيخ أبي جعفر.