اللبن كما هو ظاهره في المسالك.
وبالجملة فإن العلامة لم يتعرض لهذه المسألة هنا بالكلية، وإنما كلامه على عبارة الشيخ التي ذكرناه، وقد عرفت أنها ليست من محل البحث في شئ.
وبذلك يظهر لك أن نسبة القول بالجواز إلى المبسوط في هذه المسألة التي هي محل البحث لا يظهر له وجه، إلا أن يكون في موضع آخر، ولكن ظاهر كلامهم كما عرفت في عبارة المسالك ومثله غيره إنما هو من هذا الموضع الذي ذكرناه، وهو عجب عجيب كما لا يخفى على المدقق المصيب.
وأما الروايات الواردة في المسألة المبحوث عنها، فمنها ما رواه ثقة الاسلام والصدوق " عطر الله مرقديهما " في الصحيح عن عبد الله بن جعفر (1) " قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا، لا تحل له ".
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أيوب بن نوح (2) " قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك، لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك ":
وما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار (3) في الصحيح " قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول