قال العلامة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده.
ونحوه قال في النهاية حيث قال: وكذلك تحرم جميع إخوة المرتضع على هذا الفحل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع.
وقال ابن إدريس: قول شيخنا في ذلك غير واضح وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع، وبين أولاد هذا الفحل، وليس هي أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم، والنبي صلى الله عليه وآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم، فقال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وفي النسب لا يحرم على الانسان أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه، ثم أمر بالتأويل والملاحظة.
وهذا قول ابن إدريس لا بأس به، فإن النظر يقتضيه، لكنه لا يجامع ما قاله أولا في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أم أم الولد وأخته، كما حرمتا في النسب، وقد عرفت هناك أن التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة المصاهرة.
ثم إن الأئمة عليهم السلام حكموا بالتحريم في الرضاع وإن اختلفت العلة، وقد قال أبو جعفر الثاني عليه السلام (1): " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك ".
وما رواه أيوب بن روح (2) ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: وهذا التعليل يعطي صيرورة أولادها إخوة لأولاده فينشر الحرمة، ونحن في ذلك من المتوقفين. إنتهى كلامه (قدس سره).
أقول: ما أورده علي ابن إدريس - من جزمه بالتحريم في تلك المسألة،