عليه السلام " عن الرجل يرضع من المرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحد من لبن فحلين فلا بأس بذلك ".
وموثقة عمار الساباطي (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟
قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس ".
والخبران المذكوران صريحان فيما قلناه، واضحان فيما ادعيناه، فإنه عليه السلام خص اشتراط اتحاد الفحل بالمرأتين المذكورتين، وهي المرضعة وأختها، وأنه متى اتحد الفحل بالنسبة إليهما ثبتت الأختية، ومتى ثبتت الأختية فإنها تحرم على المرتضع لكونها خالته رضاعا، ولو كان اتحاد الفحل شرطا في التحريم بين المرتضع وأم المرضعة أو أختها أو نحوهما مما تقدم لما حكم عليه السلام بتحريم أخت المرضعة على المرتضع في هذين الخبرين متى حصلت الأختية بينهما باتحاد الفحل، لأن الفحل متعدد البتة، فإن فحل المرتضع غير فحل أخت المرضعة، وبموجب ما ذهبوا إليه لا تحرم مع أنه عليه السلام حكم بالتحريم.
وبه علم أن اشتراط اتحاد الفحل في التحريم ليس على الاطلاق الذي توهموه بحيث يدخل تحته هذا الفرد الذي عدوه، وإنما هو مخصوص بالأخوة والبنوة كما ذكرناه، والظاهر أن الفاضلين المذكورين لما يلاحظا الخبرين، ولم يطلعا عليهما في المقام.