وجزمه بالجواز هنا مع كون المسألتين من باب واحد - وارد عليه أيضا من جهة جزمه بالتحريم كابن إدريس في تلك المسألة وتوقفه هنا فإن الكلام في الموضعين واحد، فإنه إنما جزم بالتحريم في المسألة السابقة نظرا إلى ظاهر التعليل في تلك الروايات، كما أسلفنا نقله عنه، والحال أنه هنا كذلك كما يفيده قوله هنا، وهذا التعليل يعطي صيرورة أولاده إخوة لأولاده فينشر الحرمة.
وبالجملة فالمسألتان من باب واحد فالحكم فيها واحد، ولا وجه للقول في إحداهما بالتحريم والقول بالثانية بالجواز أو التوقف.
وما احتج به العلامة - من قوله - وهذا التعليل - إلى آخره - عليل كما عرفت من كلام شيخنا الشهيد الثاني، والذي صرح به العلامة - في غير هذا الكتاب - هو الجواز، وهو اختيار ابنه فخر المحققين في شرح القواعد أيضا، وبه قال: الشيخ في المبسوط أيضا على ما نقله المحقق الثاني في الرسالة المتقدم ذكرها، ونقل عبارته ثمة، ولا مخالف هنا إلا الشيخ في الكتابين المتقدمين، وكفى بأصالة الجواز متمسكا حتى يقوم الدليل القاطع على خلافه، سيما مع ما ثبت من الجواز في النسب والتحريم الرضاعي فرع على النسبي، فكيف يحل في الأصل ويحرم في الفرع؟ نعم لا يبعد القول بالكراهة في الرضاع كما ورد مثله في النسب أيضا.
ويدل على الأول موثقة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة ".
وعلى الثاني ما رواه الراوي المذكور (2) " قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما أحب له ذلك ".
وقال: المحقق الثاني في الرسالة الرضاعية - بعد نقل الخلاف في المسألة - ما هذا لفظه: فإن قيل: النص السالف يدل على التحريم هنا التزاما، لأنه لما