النصوص الجلية، وإنما ذلك مذهب أصحاب الرأي والقياس، كما صرحت به النصوص عن أهل الخصوص (صلوات الله عليهم).
وربما كان منشأ الشبهة فيما ذكره (قدس سره) هو أنه لما كان أولاد الفحل إنما صاروا بحكم أولاد المرتضع كما صرحت به النصوص من جهة أخوتهم للمرتضع، فألحقهم بأبيه النسبي فيجب أن يكون أولاد أب المرتضع بحكم أولاد الفحل لذلك أيضا.
وفيه - مع الاغماض عن عدم دلالة النص عليه، وكون ذلك علة مستنبطة بل أبعد - أن صيرورة ولد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع في التحريم عليه كولده لا يستلزم صيرورة ولد أب المرتضع بالنسبة إلى الفحل كولده في التحريم عليه، لجواز قوة العلاقة الموجبة لترتب الحكم في الأول دون الثاني، فإن من الجائز أن يقال: إنه لما اشترك الفحل وأب المرتضع في بنوة هذا المرتضع، وكانت البنوة بالنسبة إلى أحدهما أقوى منها بالنسبة إلى الآخر.
وبعبارة أخرى: وكانت البنوة بالنسبة إلى أحدهما نسبا وإلى الآخر رضاعا ولا ريب أن البنوة النسبية أقوى علاقة من الرضاعية، فمن الممكن القريب أن تلك البنوة النسبية لقوة علاقتها تلحق الأخوة الرضاعية بالأب النسبي بخلاف البنوة الرضاعية، فإنها لضعف علاقتها لا تلحق الأخوة النسبية بالأب الرضاعي.
وهذا يصلح وجها لما دل عليه النص من الحاق الأخوة الرضاعية بالأب النسبي دون العكس.
وبالجملة فإن ما ادعاه المحقق المذكور من كون العلة في الحديثين جارية في كلتا المسألتين لا أعرف له وجها يعتمد عليه ولا دليلا يوجب المصير إليه.
هذا ما وقفت عليه في كتب أصحابنا التي يحضرني الآن من المسائل التي وقع الخلاف فيها مما ادعى فيها الخروج عن دائرة تلك القاعدة الكلية والضابطة الواضحة الجلية وقد أوضحنا - بحمد الله تعالى سبحانه ومنه - عدم خروج شئ