الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال على الأقوى، وبنحو ذلك صرح المحقق الثاني في شرح القواعد أيضا.
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد على ما صرح به في المسالك وغيره في غيره.
و (رابعها) أنه قد صرح جمع من الأصحاب بأن هذا الشرط مخصوص بالمرتضع الأجنبي، وإليه ذهب عامة علمائنا المتأخرين.
وأما ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لو ارتضع الأجنبي الرضاع المحرم بعد مضي الحولين لولد المرضعة نشر الحرمة، وذهب آخرون إلى عموم هذا الشرط لولد المرضعة، فيشترط أيضا في حصول التحريم بلبنه كونه في الحولين، فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعد تمام الحولين أو وقع بعض النصاب خارجهما لم ينشر حرمة ونقل هذا القول عن السيد بن زهرة وعماد الدين بن حمزة وتقي الدين أبي الصلاح، وقواه العلامة في المختلف ثم توقف في المسألة.
وكلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذا المقام مطلق لم يتعرضا فيه لتخصيص الحكم بالمرتضع، ولا لعمومه للمرتضع وولد المرضعة، بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاع في الحولين، وأنه بعد الحولين لا يحرم، ونقل في المختلف الاطلاق في ذلك أيضا عن أكثر علماءنا المتقدمين.
استدل القائلون بالقول الأول بعموم (1) " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " ونحوه من العمومات، والتقريب فيها أنها تدل بعمومها على أن المرتضع من لبن من زاد سنه على الحولين يصدق على مرضعته أنها أم، واستدلوا أيضا بأن الأصل عدم الاشتراط.
واستدل المتأخرون بعموم قولهم عليهم السلام في الأخبار المتقدمة (2) " لا رضاع بعد