جماعة من العامة استنادا إلى الغاية المطلوبة من الرضاع وهو إنبات اللحم واشتداد العظم، وهي حاصلة بالوجور كما تحصل بالرضاعة، ولأنه يصل إلى الجوف كما يحصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم.
وبالجملة فمرجع استدلالهم إلى قياس الوجور على الامتصاص من الثدي لاشتراكهما في العلة المستنبطة أو المومئ إليها في قول النبي صلى الله عليه وآله (1) " لا رضاع إلا ما شد العظيم وأنبت اللحم " وحينئذ فمرجع النزاع معهم إلى منع القياس مطلقا واختلاله في المتنازع لا إلى منع صدق الرضاعة والارضاع بهذا الفعل كما هو المشهور في جوابهم، وحال العامة في القياس معلوم، وابن الجنيد يوافقهم عليه، إنتهى.
أقول: يمكن أن يكون مستند ابن الجنيد في هذا القول ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " وهي صريحة في مدعاه، وحملها على التقية ممكن، بل هو الظاهر لما عرفت من اتفاق الأصحاب على خلافه مضافا إلى ظاهر الروايتين المتقدمتين، واتفاقهم سيما المتقدمين منهم مثمر للعلم العادي بكون ذلك هو مذهب أئمتهم.
وربما يتوهم من نقل الصدوق الرواية المذكورة في كتابه القول بها بناء على قاعدته في صدر كتابه، فيكون قائلا بما قاله ابن الجنيد.
وفيه ما أوضحناه في شرحنا على الكتاب المذكور من أنه لا يخفي على المتتبع له أنه لم يقف على هذه القاعدة، ولم يلتزمه ما تضمنه من الفائدة لحصول