أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء، فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع، وربما استحى الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت الدم واللحم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " وفي هذا الحديث كلام يأتي ذكره إن شاء الله.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن رئاب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ".
ويجب التنبيه هنا على أمور:
(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحم أمران متلازمان فيكفي أحدهما مع ظهوره أم لا، فلا بد من ظهورهما؟
صرح بالثاني شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فقال: ومقتضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين وهما اشتداد العظم ونبات اللحم فلا يكفي أحدهما وفي بعض عبارات الشهيد ما يدل على الاجتزاء بأحدهما: وهو شاذ لا دليل عليه، والبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم. إنتهى.
وبالأول صرح سبطه السيد السند في شرح النافع، فقال: والظاهر حصول التلازم بين ما أنبت اللحم وشد العظم، ومن ثم اكتفى جمع من الأصحاب بأحد الأمرين. إنتهى.
أقول: لا يخفى أن جملة من النصوص المذكورة هنا وإن تضمنت اشتداد