تقاضاه واحتاج إليه بمعنى أن غذائه في هذه المدة من اللبن خاصة لا يداخله شئ من المأكول والمشروب وإن لم يتم العدد ولم يحصل الأثر، ولا فرق بين اليوم الطويل والقصير.
وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ إشكال في صدق الشرط وتحقق المعنى المراد.
ومما يدل على أصل الحكم موثقة زياد بن سوقة (1) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها " الحديث، وسيأتي بتمامه في الموضع الآتي.
وقال الصدوق في المقنع (2) " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: (3) وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن، قال:
وروي (4) أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمس عشرة يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: وروي (5) أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ". إنتهى.
أقول: ما نقله هنا من رواية خمسة عشرة يوما لم تصل إلينا ولا نقلها ناقل غير ما في هذا الكتاب وهو قد أفتى بها في كتاب الهداية، فقال: ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. إنتهى.