سنان (1) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ".
وعن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت:
أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات ".
وعن حماد بن عثمان (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (4) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ".
وعن مسعدة بن صدقة (5) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس ".
وعن عبيد بن زرارة (6) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا