" قال: لا يملك ابنه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكهن عتقن وقال: كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى (1) عن العبد الصالح عليه السلام " قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاع، قال:
فقلت: فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هي أختي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها، وأمك أمها ".
وعن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ ".
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل ".
وعن أبي بصير (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة