تقدم في سابقتها، لكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني، فاللبن عندهم للأول أيضا، وبه قطع في التذكرة استصحابا لما كان، والحمل لا يزيل ما علم استناده إليه، والزيادة قد تحدث من غير احبال.
ثم نقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما كما قطع به، والثاني أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما عملا بالظاهر (1)، من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني فيكون اللبن للزوجين، وإلا فهو للأول.
قال في المسالك بعد نقل ذلك: وهذا موجه على القول بالاكتفاء بالحمل وأن العمل على الأول.
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا يعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن الواحد، ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني وذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني.
وقد قطع الأصحاب من الشيخ ومن تأخر عنه بأن يكون للثاني، لأنه لما انقطع على الوجه المذكور، ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذ نزل بعد الولادة، كذا علله في المسالك.
وعلله المحقق الثاني في شرح القواعد بأنه لما انقطع زال حكم الأول فإذا عاد وقد وجد سبب يقتضيه وجب إحالته عليه لزوال حكم الأول بالانقطاع وعوده يحتاج إلى دليل بخلاف ما لو تجدد سبب آخر يحال عليه، فإنه يكون للأول لانتفاء ما يقتضي خلافه، والمرجع إلى أمر واحد.