تابع للنسب، وحينئذ فيدخل في قوله عز وجل (1) " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ".
ولابن إدريس هنا كلام لا يخلو من اضطراب وتردد، قال: وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المباح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام والفاسد ووطئ الشبهة، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ودفع الحد فحسب، ثم قال: وإن قلنا في وطئ الشبهة بالتحريم كان قويا لأن نسبه عندنا صحيح شرعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله (2) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فجعله أصلا للرضاع، ثم قال: ولي في ذلك نظر وتأمل.
قال في المختلف - بعد نقل ذلك عنه وهو يدل على تردده في ذلك -:
والوجه ما قاله الشيخ عملا بالعموم وقول ابن إدريس ممنوع ولا حجة عليه سوى الإباحة الأصلية، وهي لا تخلو من منع إنتهى، وهو جيد.
وقد تقرر مما ذكرنا أنه لا بد من كون اللبن المذكور عن نكاح صحيح مع حصول الولد، لكن يبقى الكلام في أنه هل يشترط انفصال الولد وخروجه أم يكفي مع كونه حملا؟ فلو در اللبن في صورة كونه حملا هل ينشر الحرمة؟
قولان.
جزم العلامة في القواعد بالأول فاكتفى بالحمل وقطع بعدم اشتراط الولادة وإليه مال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وحكاه في التذكرة قولا عن بعض أصحابنا، وحكى عن الشيخ في المبسوط نحوه، ثم حكى أنه قال قبل ما ينافيه، وأن الذي نزل عن الأحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة لما نزل عن الولادة.