وبالثاني جزم في التحرير فقال: ولا من در لبنها من غير ولادة، ومال إليه في التذكرة قال: لأن اللبن الذي ينزل عن الأحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة فيما ينزل على الولادة.
وإلى هذا القول مال السيد السند في شرح النافع معللا له بالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف منه أعني ما بعد الولادة.
أقول: ويدل عليه ما تقدم في رواية يعقوب بن شعيب من السؤال عمن در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، فأجاب عليه السلام بأنه " لا يحرم " والخبر بإطلاقه شامل لما لو كان ثمة حبل أم لا، وظاهر في تعليق الحكم على الولادة (1).
وبهذا الخبر استدل في التذكرة على أن لبن الأحبال لا حرمة له، لقوله " من غير ولادة " ونحو ذلك خبر يونس بن يعقوب المتقدم أيضا، والتقريب في الجميع ما عرفت.
وما أشار إليه السيد السند (قدس سره) أيضا من قوله " وحملا للرضاع المحرم على ما هو المتعارف " جيد وجيه، كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع من أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد المتكررة الغالبة، دون الفروض النادرة، وبذلك يظهر قوة القول المذكور، وأن ما خالفه بمحل من القصور.
قال في المسالك - بعد نقل قول التحرير -: ولعله نظر إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان السابقة حيث قال " ولبن ولدك " فإنه لا يصدق عليه اسم الولد إلا مع الوضع، وفيه نظر. إنتهى.
وفيه أنه إنما نظر إلى ظاهر الروايتين اللتين ذكرناهما حسبما أوضحناه