الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، وإلا فلا.
الثانية: أن يكون الارضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل عنه، فإنه في حكم ما لو لم تتزوج، سواء زاد أو نقص أو انقطع ثم عاد.
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، فهو للأول أيضا، قال في المسالك: عملا بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل.
قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا، وعلله مع ذلك بأن اللبن كان للأول ولم يتجدد ما يجعله للثاني فيبقى للأول.
واعترضه في المسالك بأن هذا التعليل إنما يتم لو شرطنا في اللبن كونه عن ولادة.
أما لو اكتفينا فيه بالحمل وإن لم تضعه كما تقدم من مذهبه لم يتم التعليل لتجدد ما يمكن معه جعله للثاني، ثم قال: نعم، ما ذكرناه من التعليل أسلم، من حيث الشك في كون ذلك ناقلا لما كان حقه ثابتا بالاستصحاب، فيبقى الأول على حكمه إلى أن يثبت المزيل.
أقول: لا يخفى أن ما نقله عن التذكرة من التعليل زيادة على دعوى الاجماع لا يخرج عن التعليل الذي ذكره هو (قدس سره) إلا من حيث العبارة، وإلا فمرجع كلام العلامة إلى التمسك بالاستصحاب الذي ذكره.
ثم إن ما يشعر به كلامه من أن مذهب العلامة الاكتفاء بالحمل في اللبن إن أراد مذهبه في التذكرة فليس كذلك، لما تقدم ذكره وإن أراد في الجملة - باعتبار كون ذلك مذهبه في القواعد، - فالايراد غير تام لأن هذا الكلام إنما جرى على مذهبه في التذكرة، وهو جيد.
الرابعة: أن يكون الارضاع بعد أن حملت من الثاني وقبل الوضع، كما