وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء (2) في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وقال: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة ".
ونحوها رواية أبان (3) عمن حدثه، وحسنة الحلبي (4) المرويتان في الكافي.
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (5) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "؟
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه ".
وما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد (7) كلهم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام