عن ابن أبي عمير عن يونس عن يعقوب (1) مثله.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا ".
وعلى ما ذكرنا من اشتراط النكاح الصحيح فلا تثبت الحرمة باللبن الذي عن الزنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ".
والتقريب فيها أنه خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته وهو ظاهر في أنه لا يكون إلا عن النكاح الصحيح ولبن نكاح الشبهة وإن لم يكن عن نكاح صحيح أيضا إلا أن دخوله قد جاء بدليل آخر.
وقريب من الرواية المذكورة ما رواه في الكافي عن بريد العجلي (4) في حديث " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك؟ قال: فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله " الحديث.
والتقريب فيه أن المتبادر من الفحل هنا هو الزوج، فلا يدخل فيه الزاني والمشهور في كلام الأصحاب إلحاق اللبن الذي عن نكاح الشبهة باللبن الذي عن النكاح الصحيح، لأن نكاح الشبهة موجب لثبوت النسب كالنكاح الصحيح، واللبن