أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي.
والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن الرضاع يتناول القليل والكثير فالاجماع حاصل على العشر وتخصيصها، ولأن بعض الأصحاب على أنه يحرم من الرضاع، بالقليل من الرضاع وبالكثير، ويتعلق بالعموم والأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.
ثم قال في أول باب الرضاع: الذي يحرم ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه فإن علم ذلك وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال، وقد حكينا الخلاف فيما مضى إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات وقويناه.
والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة، لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين والأصل الإباحة، والتحريم طارئ، فالاجماع من الكل يحرم بخمس عشرة رضعة، فالتمسك بالاجماع أولى وأظهر فإن الحق أحق أن يتبع. إنتهى.
قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهذا يدل على اضطرابه وقلة مبالاته بما يقول، ونسبته المشايخ إلى الخطأ في الفتوى والاستناد إلى غير دليل ثم أي تواتر حصل له بين فتواه بالعشر، وفتواه بخمس عشرة رضعة حتى نسب الثاني أولا إلى أنه خبر واحد رواه غير الثقة، ثم اعتمد عليه وأفتى به. إنتهى وهو جيد.
وقيل: بالاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد بالمص أو بالوجور، وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد قال على ما نقل عنه في المختلف: وقد اختلف الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط