الرابع: لو أنكر الولد ولاعن فلا إشكال في انتفائه عنه، فلو كانت ابنة حرمت على الملاعن مع الدخول بأمها لأنها ربيبة امرأة مدخول بها، ولو لم يدخل بأمها قال: في تحريمها على احتمالان:
ووجه احتمال عدم التحريم انتفاؤها عنه شرعا كبنت المزني بها، ويؤكده هنا أنها لا ينسب إليه لغة كما في الزنا.
ووجه احتمال التحريم أنها غير منفية عنه قطعا، ولهذا لو اعترف بها بعد اللعان ورثته.
ورد بأن ذلك غير كاف في التحريم، فإن البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها منه لو ادعى كونها بنته قبل، مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.
أقول: والمسألة لخلوها من النص لا يخلو من إشكال، وإن كان الاحتمال الأول أقرب إلى قواعدهم.
قالوا: ومما يتفرع على ذلك القصاص بقتلها، والحد بقذفها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادتها عليه إن منعنا من قبول شهادة الولد، هذا على تقدير الاحتمال الأول لأنها أجنبية لانتفائها عنه باللعان.
وأما على تقدير الاحتمال الثاني، وهو تحريمها عليه لعدم انتفائها عنه قطعا بالتقريب المتقدم، وللحوق حكم البنتية لها كما لو اعترف بها بعد اللعان.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه استقرب ثبوت هذه الأحكام، قال: لأنه نفى سببيتها باللعان فانتفت توابعه.
واعترافه بعد ذلك لا يسقط ما ثبت عليه، ولهذا كان الولد يرثه وهو لا يرث الولد، وذلك دليل على عدم عود النسب مطلقا، وإنما العائد إرثه باعترافه، لأنه إقرار في حقه ولم ينفذ في حق الولد. إنتهى.
والظاهر أنه لا إشكال في أن اللبن تابع للولد فحيث ينتفي باللعان فإنه