التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ".
وعن الحلبي (1) في الحسن " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها، أتحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده ".
وأنت خبير بأن لفظ " ما أحب " في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة، وإنما هو بمعنى التحريم، ومثله في الأخبار غير عزيز.
وما رواه في التهذيب عن جميل بن دراج (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعت ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه، قال:
وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت:
فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب ".
وبهذا الاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أوام ولده، قال: تحرم عليه ".
وفي رواية عثمان (5) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: قلت له: إن أخي تزوج