منهم المحقق الثاني في شرح القواعد.
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته وعدم القود من الوالد بقتله ونحو ذلك.
وإن كان المعتبر لحوقه شرعا فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح إلا أن الظاهر من كلام العلامة في التذكرة كما نقل عنه وكذا ولده فخر المحققين في شرح القواعد دعوى الاجماع على الحكم المذكور.
وحينئذ فالمعتمد في تخصيص التحريم دون غير من متفرعات النسب إنما هو الاجماع المذكور، ويظهر من المحقق الثاني في شرح القواعد أن عمدة ما تمسك به في ذلك هو الاحتياط.
أقول: وهو أقوى مستمسك في هذا المقام، إذا لا يخفى أن المسألة المذكورة من الشبهات بل من أعظمها " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن تجنب الشبهات نجى من الهلكات " (1).
والاحتياط هنا واجب كما حققناه في غير موضع من زبرنا، ولا شك في أنه في جانب القول المشهور وظاهر العلامة في القواعد التوقف في بعض شقوق المسألة المذكورة والاستشكال فيها، وهي ما قدمنا ذكره من جواز النظر وعتقه على القريب ونحوه مما تقدم ذكره وما لم يذكر مما يتفرع على النسب.
ووجه الاشكال مما عرفت من أن مقتضى كونه ولدا لغة الموجب لتحريم النكاح هو ترتب هذه الأحكام أيضا، ومن أن الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء إلا إلى من ثبت له النسب الشرعي الموجب للتحليل، وهو هنا مشكوك فيه، ونحوه الانعتاق كما لو ملك أمه للشك في النسب أيضا، وهكذا في باقي الأفراد المذكورة.