إلى الأول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة فإن جاءت بولد كان لاحقا بأبيه.
ثم قال: وإطلاقها الشامل لحالة الاقتران والاختلاف واضح، والرواية المتقدمة بمعنى ما ذكره، وحاصل فتواه في النهاية تقديم الأكبر مطلقا إلا مع دخول من زوجه الأصغر في حالة لم يكن الأكبر متقدما بالعقد، وهذا القيد الأخير زائد على الرواية.
وفي كتابي الأخبار حمل الرواية على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويها واتفق العقدان في حالة واحدة، فيكون عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر، وهذا قول آخر للشيخ غير ما قاله في النهاية لأنه جعل تقديم الأكبر مع الاقتران خاصة بشرط أن لا يدخل بها من زوجه الأصغر.
والقولان للشيخ مغايران لما نقله المصنف، لأنه جعل تقديم الأكبر مع الاتفاق مطلقا إلى آخر كلامه زيد إكرامه.
أقول: أما الرواية فقد عرفت الكلام فيها وأن تقييدها بالاقتران باطل من وجوه عديدة كما عرفت.
بقي الكلام في عبارة النهاية، ولا ريب في أنها وإن كانت ظاهرة فيما ذكره إلا أن من حملها على الاقتران في العقد لعله اعتمد على تطبيقها على الأصول والقواعد الشرعية التي من جملتها أنه لو سبق الأصغر بالعقد مع كونهما وكيلين كما هو المفروض فلا ريب في صحة عقده وبطلان عقد الأكبر، فلا معنى لأولوية عقد الأكبر هنا، فيجب اخراجه على الاطلاق، وكذا لو سبق الأكبر كما هو مصرح به في الخبر، فيبقى اختصاص الخبر بالاتفاق في العقدين والمقارنة بينهما.
وحيث إنه لا يفهم من القواعد الشرعية ترجيح في البين حصل الحكم فيه