ثانيها: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطئ الثاني، ولزيادة عن أقصى الحمل من وطئ الأول، ولا ريب أنه للثاني وهو الواطئ بشبهة لامتناع إلحاقه بالأول.
ثالثها: أنه تلده لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول ولا إشكال في أنه منتف عنهما معا لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.
رابعها: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى ما دون الأقصى من وطئ الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطئ الأول.
ولا ريب أن تولده من كل منهما محتمل لحصول الشرط الموجب للالحاق في كل منهما، والأصحاب هنا بناء على فرضهم المسألة فيمن طلق امرأته ثم نكحها آخر بالشبهة كما أشرنا إليه آنفا اختلفوا في حكم هذه الصورة، فذهب الشيخ فيها إلى اختيار القرعة لأنها لكل أمر مشكل من حيث إنها فراش لكل منهما وتولده منهما ممكن، فمن أخرجته القرعة حكم له به.
والمشهور بين الأصحاب الحكم به للثاني، لأن فراش الأول قد زال بالطلاق وفراش الثاني ثابت.
وأنت خبير بأن هذا الخلاف لا يجري في المثال الذي قدمنا ذكره، وهو من وطأ زوجته، ثم وطأها آخر بشبهة أنها زوجته أيضا لثبوت الفراش الملحق للنسب فيهما، ولا يجري فيه ما ذكره أصحاب القول المشهور ثمة من أن فراش الأول قد زال بالطلاق فتعين الالحاق بفراش الثاني حينئذ، والظاهر انحصار الحكم هنا في القرعة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل من حكم بإلحاق الولد به تبعه اللبن وترتب عليه أحكام الرضاع وغيره، والله العالم.