بظن أنها أجنبية قادما على الزنا لم يقدح ذلك في كون الوطئ شرعا وإن أثم بإقدامه على الحرام كما ذكره الأصحاب.
ويحتمل عندي عدم الإثم أيضا من حيث المصادفة واقعا لحل النكاح.
ويلحق به وطئ الشبهة، والمراد به الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق.
ويمكن إدراجه في تعريف النكاح الصحيح المتقدم ذكره بحمل المستحق شرعا على ما هو أعم من كونه كذلك واقعا أو باعتبار ظنه.
والحق (1) بوطئ الشبهة وطئ المجنون والنائم ومن في معناه والصبي الغير المميز.
وبعضهم فسروا وطئ الشبهة بالوطئ الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه قال: فيدخل فيه وطئ الصبي والمجنون والنائم وشبهه، فيثبت به النسب كالصحيح ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.
وأما الوطئ بالزنا وهو وطئ المكلف من تحرم عليه بالأصالة مع علمه بالتحريم، فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن هل يثبت به التحريم الذي هو أحد أحكام النسب، فيحرم على الزاني نكاح المخلوقة من مائه، وعلى الزانية نكاح المتولد منها بالزنا؟
المشهور في كلام الأصحاب ذلك، قالوا: لأنه من مائه فهو يسمى ولدا لغة، لأن الولد لغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، والأصل عدم النقل خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، واستشكله جملة من المتأخرين