تذنيبان الأول: قالوا: من تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، لأنه صار شريكا لمولاه في المتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر ومنه النكاح.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه ".
والتقريب فيها أن قضية الشركة عدم صحة تصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر، وحينئذ فليس للمولى إجبار العبد المذكور نظرا إلى جهة ملكه له لمعارضة ذلك بجانب الحرية، والحر لا يجبر على ذلك.
وكذلك ليس للعبد الاستقلال به نظرا إلى جانب الحرية لمعارضتها بجانب الرقية، بل لا بد من اتفاقهما على ذلك، صدور النكاح عن رأيهما، ويكون المهر والنفقة بالنسبة، ولو زاد البعض عن مهر المثل أو المعين تعلق الزائد عندهم بجزئه الحر.
الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أو جنون أو نحوهما فقد صرح الأصحاب بأن نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس عليه مع زوال الولاية الفسخ.
والوجه في ذلك أن الولي له التصرف شرعا في أموال المولى عليه بأنواع