الأول: ما لو كانا وكيلين مع سبق أحدهما، ولا ريب في صحة عقد السابق منهما وبطلان المتأخر، لأنه إنما وقع بعد أن دخلت في عصمة الزوج الأول، وحينئذ فالحكم فيها أنه إن لم يدخل بها الثاني سلمت للأول.
وإن دخل بها فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان فلا مهر للمرأة لأنها بغي ولا ولد للزوج لو كان ثمة ولد، لأنه من زنا.
وإن علمت المرأة خاصة فلا مهر لها وألحق الولد بأبيه، وإن علم هو خاصة لم يلحق به الولد وكان لها المهر.
وإن كانا جاهلين فالحكم كما تقدم من أن لها على الواطئ مهر المثل وألحق الولد بها وعليها العدة كغيره من وطئ الشبهة الموجب لذلك ثم ترد إلى الأول ولها عليه المسمى فلها الصداقان معا، وإن اختص الجهل بأحدهما لتحقق وطئ الشبهة الموجب للعدة، فتعتد عدة الطلاق عند الأصحاب ثم ترد إلى الأول وظاهر الأصحاب أنه مع علمها وكون النكاح زنا فلا عدة.
ومن أصحابنا وإن كان خلاف المشهور من أوجب العدة من الزنا باستبراء الرحم بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، وهو يأتي هنا على هذا القول، ولا بأس به لظاهر بعض الأخبار مع أوفقيته بالاحتياط.
والذي وقفت عليه من الأخبار الداخلة في حيز هذا المقام والمنتظمة في في سلك هذا النظام ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها التي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق الولد بأبيه ".