تعالى (1) " فانكحوهن بأذن أهلهن " يشهد له.
بل قال الشيخ في المبسوط: إن ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا، فلو كان لها وليان أحدهما مسلم والآخر كافر، كان الذي يتولى تزويجها الكافر دون المسلم لقوله (2) " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ".
ومنه يظهر ضعف ما نقل عن ظاهر بعضهم من اشتراط الاسلام في الولي وإن كان المولي عليه كافرا، وأن الأجود هو أن يتولى الكافر نكاح الكافرة مطلقا إذا لم يكن لها ولي مسلم، وإلا فالمسلم مع وجوده أولى، خلافا لما ذكره في المبسوط.
ويتصور ولاية المسلم على ولد الكافر فيما إذا كان الأب والجد كافرين فأسلم الجد بعد بلوغ الولد ثم عرض الجنون للولد، أو يكون الولد البالغ أنثى وقلنا بالولاية على البكر البالغ.
أقول: لم أقف في المقام على نص مخصوص، ولا أعرف لهم مستندا فيه سوى ما يظهر من اتفاقهم على الحكم المذكور.
وأما الآيات التي ذكروها في المقام فهي لا تنهض حجة في مقام الخصام، فإن الظاهر من الآية الأولى والثالثة إنما هو النصرة والمحبة والمساعدة في الأمور، ولهذا عقب الآية الأخيرة بقوله " إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " لا الولاية بلا معنى المدعى هنا، وأما آية " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " فإن المراد بالسبيل المنفي إنما هو من جهة الحجة والدليل، كما روي عن الرضا عليه السلام في تفسير الآية المذكورة لا ما توهمه أصحابنا.
واستدلوا عليه بالآية في غير موضع من الأحكام حسبما صرح به الخبر المشار إليه وأوضح بطلانه، وقد تقدم الكلام في ذلك في غير موضع من الكتاب.