قلت لأبي عبد الله " الحديث، كما في التهذيب بأدنى تفاوت.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام " أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذاك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح " (2).
واستدل في المسالك لهذا القول بصحيحة أبي عبيدة الحذاء (3) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال:
النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار ". الحديث، وقد تقدم، ثم قال: لا يقال الرواية متروكة الظاهر - لتضمنها أن عقد الولي يقع موقوفا وأنتم لا تقولون به،