عليها، ولا له على النكاح، وولت أمرها إليه فإنه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها، وهذا معنى ما روي " أن إذنها صماتها " وإلا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا.
والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار الواضحة المنار.
ومنها ما رواه في الكافي عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال:
وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها " الحديث.
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) " قال: أبو الحسن عليه السلام " في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها " ورواه الحميري في كتاب قرب الأسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
وما رواه في الكافي والفقيه عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ".
ويؤيده ما تقدم في سابق هذه المسألة من حكمه عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب، " بأن سكوت موالي العبد الذي تزوج بغير إذن منهم، إقرار له على التزويج ".
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة في القول المشهور، وليس في شئ منها ما يشير إلى حصول الوكالة التي ادعاها ابن إدريس، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك، وما ادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالة مجرد دعوى ألجأه إليه