يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام:
إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟
فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص الله إنما عصى سيده، ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن وهب (2) في الصحيح " قال:
جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟
فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ".
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن زياد الطائي (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا " الحديث، على اختلاف في ألفاظه.
ورواه في الخلاف عن أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي " قال: