وهو متأخر عنه لا العقد الذي هو المتنازع فيه، ثم أجاب عن روايات الشيخ بأنها كلها عامية قال: وقد أتينا بخبر منها ومثلها فتكون رواياتنا أرجح - إلى أن قال -: والرواية الأخيرة الخاصة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطأها بذلك العقد من غير إجازة المولى، ولا شبهة في كونه زنا، ولو ادعى عدم الوطئ حمله على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها وبين ما سلف، وهو جيد.
والعجب من الشيخ - مع روايته للروايات المتقدمة في كتبه الصريحة في المدعي - كيف يدعي أن الأدلة منتفية في محل النزاع.
وبقي الكلام في الروايات الأولى وما دلت عليه، من أن المهر لازم لأمه مع عدم قبوله ورضائه بالتزويج.
والشيخ في النهاية قد أفتى بمضمون الرواية فقال: إذا عقدت الأم بابن لها على امرأة كان مخيرا في قبول العقد والامتناع منه فإن قبل لزمه المهر، فإن أبي لزمها هي المهر، وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإن الأم غير والية على الابن فإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة أو الفسخ، فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح، ولا يلزم الأم من المهر شئ بحال، إذ هي والأجانب سواء فكما لو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأن الأصل براءة الذمة، شغلها يحتاج إلى دليل. إنتهى.
أقول: لا يخفى أن ما أفتى به الشيخ هنا إنما استند فيه إلى الرواية المذكورة، والرواية ظاهرة في أن الابن بالغ عاقل، وإنما كان غائبا فعقدت الأم عنه فضولا، وكلام ابن إدريس يشعر بأنه توهم أن المعقود عليه صغير، ولا ولاية للأم عليه كما للأب، فلا يلزمها المهر كما يلزم الأب لو عقد على ابنه الصغير، وهو بمعزل واضح عن ظاهر الرواية، وكلام الشيخ المبنى عليها وإن كانت عبارة