وقيل بثبوتها أيضا عملا باطلاق النص بثبوت ولايتهما عليه، ولم أقف على نص يدل على ما ذكروه، بل الظاهر من النصوص إنما هو القول الأول.
ومنها قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم (1) " وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ".
ونحوه ما رواه في الفقيه (2) عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن قول الله تعالى: (3) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال: إيناس الرشد حفظ المال ".
ونقل في كتاب مجمع البيان (4) عن الباقر عليه السلام تفسيره بالعقل وإصلاح المال، والمفهوم من ذلك هو اتصال الجنون أو السفه بعد البلوغ بالصغر، فالولاية عليه إنما ثبتت في هذه الصورة خاصة، وهذه الأخبار وإن كان موردها ولاية المال إلا أنه لا فرق بين المال والنكاح في ذلك، ولا قائل بالفرق فيما أعلم.
وظاهر النصوص الاتحاد، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان (5) " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " يعني المتولي لأمرها في المال بيعا وشراء، ونحوها غيرها.
وقد تقدم شطر من الكلام في هذه المسألة في كتاب التجارة في المسألة الخامسة من المقام الثاني من مقامات الفصل الأول في البيع وأركانه (6) ومتى ثبت عدم ولايتهما في هذه الصورة، فالولاية للحاكم حينئذ، وحيث ثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة، ونقل عليه في المسالك الاجماع، والله العالم.