لهما أولها؟ والأخبار التي وردت في هذا المقام أكثرها كما قدمنا ذكره إنما اشتملت على الأب خاصة، وأن موضوع المسألة إنما هو الخلاف بينها وبينه دون الجد، ولهذا ذهب بعضهم كما هو القول السادس في المسألة إلى الجمع بين أخبار المسألة (1) بتخصيص الحكم بالأب وقوفا على مورد هذه الأخبار، وحمل أخبار ولايتها على ما عدا الأب، فعلى هذا يكون أولى من الجد.
والمحقق في الشرايع فرض المسألة كما هو المشهور في الأب والجد، وفي النافع خصها بالأب، لأنه في هذا الكتاب كثيرا ما يدور مدار الأخبار وهو ظاهر السيد السند السيد محمد (قدس سره) في شرح الكتاب (2) أيضا، وبعض متأخري المتأخرين تكلف لادخال الجد في هذا المقام بحمل قولهم عليهم السلام في تلك الأخبار " بين أبويها " على أن المراد الأب والجد، فإن الجد أب شرعا.
أقول: قوله - يمكن أيضا حمل الأب في هذه الأخبار على ما هو أعم من الأب والجد لأنه قد ثبت بالآيات والروايات كون الجد أبا - لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع والتأويل ليس ببعيد لأنه قد ثبت بالأخبار الواردة في اختلاف الأب والجد أن ولاية الجد أقوى، وهي كما تدل على كون الجد وليا كالأب، تدل